Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 403

  1. كتاب الايمان والكفارات
  2. حلف على الدخول والخروج

وَالثَّانِي ان يدْخل مَسْجِدا اَوْ صفة اَوْ بيعَة اَوْ دهليزا خَارج الدَّار والكعبة فانه لَا يَحْنَث ايضا فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب وَفِي قَول الْفُقَهَاء لَو دخل صفة حنث

وَالثَّالِث ان تنهدم دَار فَيدْخل عرصتها فانه يَحْنَث

وَالْوَجْه الثَّالِث ان يَقُول وَالله لَا ادخل هَذَا الْبَيْت ثمَّ هُوَ على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يدْخلهُ فانه يَحْنَث

وَالثَّانِي ان ينهدم الْبَيْت فيدخله فانه لَا يَحْنَث

وَالثَّالِث ان يكون فِي ذَلِك الْبَيْت عِنْد الْحلف فانه لَا يَحْنَث وَإِن مكث فِيهِ اياما حَتَّى يخرج ثمَّ يدْخل مستأنفا

وَالْوَجْه الرَّابِع ان يَقُول وَالله لَا ادخل هَذِه الدَّار ثمَّ هُوَ على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يدخلهَا فانه يَحْنَث

وَالثَّانِي ان تنهدم فَتَصِير عرضة فيدخلها فانه يَحْنَث فِي قَول الْفُقَهَاء وَلَا يَحْنَث فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ

وَالثَّالِث ان يكون فِيهَا عِنْد الْحلف فانه لَا يَحْنَث وان طَال مكثه حَتَّى يخرج ثمَّ يدْخل مستأنفا

وَالْوَجْه الْخَامِس ان يَقُول وَالله لَا ادخل دَار فلَان ثمَّ هُوَ على سِتَّة اوجه

احدها ان يدْخل دَاره فانه يَحْنَث سَوَاء كَانَت الدَّار ملكا لَهُ أَو

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 403 (Shamela #6178, hlm. urut 399)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.