Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 318

  1. كتاب الطلاق
  2. الطلاق السني

وَقَالَ مُحَمَّد الرَّضَاع لَهما جَمِيعًا وَقَالَ ابو حنيفَة وابو عبد الله الرَّضَاع للاول حتي تضع ثمَّ يكون للثَّانِي

قَالَ وَلَو ان الْمَرْأَة ارضعت جَارِيَة صَغِيرَة كَانَت تَحت رجل فَحرمت على زَوجهَا فان الزَّوْج يغرم نصف صَدَاقهَا وَيرجع بذلك عَليّ الْمُرضعَة تَعَمّدت الْفساد ام لَا فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه ان تَعَمّدت الْفساد غرمت وان لم تتعمد لم تغرم

كتاب الطَّلَاق

اعْلَم ان الطَّلَاق عَليّ سِتَّة اوجه

١٢١٢ - ١ ٢ سني وبدعي

٣٤٣٤ - ٣ ٤ وبائن ورجعي

٥٦٥٦ - ٥ ٦ ومفصح وَمَكني

فالبائن لَا يكون سنيا فِي قَول ابي عبد الله واصحاب ابي حنيفَة وَيكون سنيا فِي قَول ابي حنيفَة بعد ان يكون وَاحِدَة

الطَّلَاق السّني

واما السّني فشرائطه خمس

احدهما ان يكون الطَّلَاق وَاحِدَة

وَالثَّانِي ان تكون الْمَرْأَة مَدْخُولا بهَا

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 318 (Shamela #6178, hlm. urut 314)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.