Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 319

  1. كتاب الطلاق
  2. أنواع الطلاق السني

وَالثَّالِث ان تكون طَاهِرَة من الْحيض وَالنّفاس

وَالرَّابِع ان يكون رحم الْمَرْأَة طَاهِرا خَالِيا من مَاء الرجل

وَالْخَامِس ان لَا تكون حَامِلا

وكل طَلَاق يكون مَعَ هَذِه الشَّرَائِط الْخمس فَهُوَ سني والا فَهُوَ بدعي فِي قَول ابي عبد الله

أَنْوَاع الطَّلَاق السّني

قَالَ وَالطَّلَاق السّني عَليّ وَجْهَيْن

مُسْتَحبّ ومكروه

فاما الْمُسْتَحبّ فَهُوَ ان يُطلق الرجل امْرَأَته مَعَ تِلْكَ الشَّرَائِط الْخمس تَطْلِيقَة وَاحِدَة ثمَّ يَدعهَا حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض فَتبين مِنْهُ وان شَاءَ رَاجعهَا قبل ان تَغْتَسِل من الْحَيْضَة الثَّالِثَة

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 319 (Shamela #6178, hlm. urut 315)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.