Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 317

  1. كتاب الرضاع
  2. فعل الرضاع

مَوضِع الرَّضَاع

واما مَوضِع الرَّضَاع فَفِيهِ ثَلَاثَة اقاويل

قَالَ الشَّافِعِي الشّرْب والسعوط والاحتقان سَوَاء يحرم كلهَا

وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه الشّرْب والسعوط يحرمان وَلَا يحرم الاحتقان

وَقَالَ ابو عبد الله الشّرْب يحرم وَلَا يحرم السعوط وَلَا الاحتقان

فعل الرَّضَاع

واما فعل الرَّضَاع فانه يحرم من قبل الْفَحْل كَمَا يحرم من قبل الْمَرْأَة لَان اللَّبن للرِّجَال وان كَانَ فِي ضرع الْمَرْأَة الا ترى انه لَا يجوز لَهَا ان ترْضع صَبيا الا بأذنه وَهُوَ قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يحرم من قبل الْفَحْل شَيْئا

قَالَ وَلَو ان امْرَأتَيْنِ خلطتا لبنهما وارضعتا صَبيا

قَالَ ابو حنيفَة وابو يُوسُف أَي اللَّبن كَانَت الْغَايَة لَهُ فالتحريم لَهُ دون الْأُخَر

وَقَالَ مُحَمَّد وابو عبد الله التَّحْرِيم لَهَا جَمِيعًا لَان الشَّيْء يكثر من جنسه

قَالَ وَلَو ان امْرَأَة طَلقهَا زَوجهَا وَكَانَ لَهَا لبن مِنْهُ ثمَّ تزوجت بِرَجُل آخر وحبلت مِنْهُ قدر لَبنهَا فارضعت صَبيا قَالَ ابو يُوسُف الرَّضَاع للثَّانِي

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 317 (Shamela #6178, hlm. urut 313)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.