الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
كتاب الولاء
- باب الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن
- باب المرأة إذا أعتقت عبدا يكون ميراثه لعصبتها وولدها
- باب الرجل يعتق الرجل
- باب جر الولاء وعتق الأمة الحامل
- باب موالاة الرجل الرجل
- باب بيع الولاء
- باب الرجل يشتري العبد على أن يعتقه على أن الولاء للبائع أو يشتريه بيعا فاسدا فيعتقه
- باب اشتراط الولاء
- باب الرجل يعتق عن الرجل عبدا
- باب الشهادة في الولاء
- باب الشهادة في الولاء في أهل الذمة والإسلام
- باب ولاء المكاتب
- باب العبد التاجر يكاتب أو يعتق
- باب ولاء الصبي
- باب العبد يعتق بعضه
- باب العبد بين اثنين
- باب الولاء الموقوف
- باب ولاء اللقيط
- باب الرجل من أهل الذمة يعتق مسلما أو ذميا
- باب المسلم يعتق الذمي
- باب العتق في دار الحرب
- باب ولاء المرتد
- باب الإقرار بالولاء
- باب عتق الحمل
- باب اليمين في الولاء
- باب اللعان في الولاء