Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 4, hlm. 267

  1. كتاب الولاء
  2. باب ولاء المرتد

إن مات وهو مسلم لأنه مولاه وإن جنى جناية بعد ذلك فانه يعقل عنه مولاه وهو وارثه إن مات

باب ولاء المرتد

إذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم أعتق عبدا فان أبا حنيفة قال إذا أسلم فعتقه جائز والولاء له

وقال إن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب على ردته فعتقه باطل ويقسم العبد بين الورثة مع ميراثه وقال أبو يوسف ومحمد عتقه جائز على كل حال والولاء له فان قتل أو مات أو لحق بدار الحرب فان الولاء للرجال من ورثته وقال أبو حنيفة إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم اعتقت فان عتقها جائز والولاء لها لأن المرأة لا تقتل

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا لحق المرتد وقسم ميراثه بين الورثة ثم مات مولى له قد كان المرتد أعتقه قبل ردته فورثه الرجال من ورثته دون النساء ثم جاء المرتد تائبا فانه يأخذ ما وجد من ميراثه في يدي ورثته قائم بعينه في قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد ولا يأخذ ما وجد من ميراث مولاه

وإذا دبر المرتد عبدا ثم مات أو قتل أو لحق بدار الحرب فان

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 4، ص 267 (Shamela #6164, hlm. urut 1810)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.