Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 4, hlm. 205

  1. كتاب الولاء
  2. باب اشتراط الولاء

باب اشتراط الولاء

محمد عن يعقوب عن محدث عن الزهري أن عبد الله بن مسعود ﵁ اشترى من امرأته الثقفية جارية وشرط لها أنها لها بالثمن الذي اشتراها إذا استغنى عنها فسأل عمر ﵁ عن ذلك فقال أكره أن تطأها ولأحد فيها شرط وكان حديث عمر أوثق عندنا وكان عمر أعلم بحديث رسول الله ﷺ من عائشة ﵂ ونرى أن حديث هشام هذا وهم من هشام لأنه لا يأمر النبي ﷺ بباطل ولا يغرر ولا يعرف حديث هشام وهو عندنا شاذ من الحديث

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 4، ص 205 (Shamela #6164, hlm. urut 1752)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.