Lewati ke konten

الوسيط في المذهب · أبو حامد الغزالي

Juz 3, hlm. 65

  1. الجزء ٣
  2. الثاني قوله ﵇ لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه ولا يسومن على سوم أخيه

الثَّانِي قَوْله ﵇ لَا يبيعن أحدكُم على بيع أَخِيه وَلَا يسومن على سوم أَخِيه

فَإِذا كَانَ المتعاقدان فِي مجْلِس العقد فَطلب طَالب السّلْعَة بِأَكْثَرَ من الثّمن ليرغب البَائِع فِي فسخ العقد فَهَذَا هُوَ البيع على بيع الْغَيْر وَهُوَ محرم لِأَنَّهُ إِضْرَار بِالْغَيْر وَلكنه مُنْعَقد لِأَن نفس البيع غير مَقْصُودَة بِالنَّهْي فَإِنَّهُ لَا خلل فِيهِ وَكَذَلِكَ إِذا رغب المُشْتَرِي فِي الْفَسْخ لغَرَض سلْعَة أَجود مِنْهَا بِمثل ثمنهَا أَو مثلهَا بِدُونِ ذَلِك الثّمن

والسوم على السّوم أَن يطْلب السّلْعَة بِزِيَادَة على مَا اسْتَقر الْأَمر عَلَيْهِ بَين المتساومين قبل البيع

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 3، ص 65 (Shamela #6128, hlm. urut 1098)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.