Lewati ke konten

الوسيط في المذهب · أبو حامد الغزالي

Juz 3, hlm. 64

  1. الجزء ٣
  2. الأول نهيه ﷺ عن النجش

الْقسم الأول مَا لم يدل على الْفساد وَهِي خَمْسَة

الأول نَهْيه ﷺ عَن النجش

قَالَ الشَّافِعِي لَيْسَ ذَلِك من أَخْلَاق ذَوي الدّين

والنجش هُوَ الرّفْع والناجش من يطْلب سلْعَة بَين يَدي الرَّاغِب فِيهَا بِأَكْثَرَ من قيمتهَا وَهُوَ لَا يريدها ليرغب فِيهَا المستام

فَهَذِهِ خديعة مُحرمَة وَلَكِن العقد صَحِيح من الْعَاقِدين وَالْإِثْم يلْحق غَيرهمَا ثمَّ لَا خِيَار إِن لم تجر مواطأة من البَائِع وان جرى فَوَجْهَانِ

أَحدهمَا لَا كَمَا لَا يثبت بِالْغبنِ فِي كل بيع

وَالثَّانِي نعم لِأَنَّهُ غبن اسْتندَ إِلَى تلبيس فضاهى غبن الْمُصراة وَصُورَة تلقي الركْبَان

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 3، ص 64 (Shamela #6128, hlm. urut 1097)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.