Lewati ke konten
-
الرجل يقول للعبد إن اشتريتك فأنت حر ثم يشتري بعضه
-
الرجل يقول للعبد إن بعتك فأنت حر
-
الذي يقول لعبده إن بعتك فأنت حر
-
الرجل يقول كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليك
-
الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من مالي أو لجارية غيره أنت حرة إن وطئتك
-
الرجل يقول كل مملوك أملكه فهو حر
-
يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال
-
الرجل يحلف بعتق عبده إن كلم رجلا
-
حلف بحرية شقص له أن لا يدخل الدار فباع ذلك الشقص ثم دخل الدار
-
الرجل يحلف بعتق كل مملوك له أن لا يكلم فلانا
-
الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يدخل الدار
-
الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماه
-
الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعل
-
الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ثم يشتريه
-
الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنث
-
العبد يحلف بحرية كل مملوك يملكه إلى أجل
-
الرجل يقول لأمته أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين فتدخل إحداهما
-
الرجل يقول لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فيقول العبد قد دخلتها
-
الرجل يقول لأمته أنت حرة إن كنت تبغضيني فتقول أنا أحبك
-
الرجل يجعل عتق عبده في يده في مجلسهما
-
ما يلزم من القول في العتق
-
ما لا يلزم من القول في العتق
-
الرجل يقول لعبده قد وهبت لك عتقك أو نصفك
-
الاستثناء في العتق
-
في الرجل يأمر رجلين يعتقان عليه عبده فيعتقه أحدهما
-
الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره فيقول له أنت حر
-
عبد بين رجلين قال أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر وقال الآخر عكسه
-
عتق السهام
-
الرجل يعتق أثلاث عبيده وأنصافهم
-
الرجل يحلف بعتق رقيقه فيحنث في مرضه
-
في الرجل يعتق العبد ثم يداين السيد بعد عتقه
-
في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفه
-
عتق المديان ورد الغرماء ذلك
-
الرجل يعتق في مرضه رقيقا فيبتل عتقهم أو بعد موته وعليه دين
-
الرجل يعتق رقيقه وعليه دين فيقوم عليه الغرماء
-
الرجل يعتق رقيقه في الصحة وعليه دين لا يحيط بهم
-
الرجل يشتري من يعتق عليه وعليه دين
-
الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يلحقه دين
-
الرجل يعتق نصف عبده أو أم ولده
-
الرجل يعتق نصف عبده ثم فقد المعتق
-
الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله مال
-
في الرجل يعتق شقصا ثم يموت العبد قبل أن يقوم على مال
-
في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه إلى أجل
-
الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها
-
الرجل يشتري نصف ابنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لا
-
الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه
-
في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابته
-
المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه