ويكره إعطاؤه واحدًا من الزكاة نصابًا، ويكره نقلها إلى بلد آخر، إلا إلى قريب، أو أحوج.
منحة السلوك
[صرف الزكاة: من صنف واحد]
يجزئه، إلا إذا ظهر أنه فقير أو أجنبي بيقين، أو بدليل غالب (¬١).
[حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر]
قوله: ويكره نقلها.
أي: نقل الزكاة إلى بلد آخر؛ لأن فيه ترك رعاية حق الجوار، إلا إذا نقل إلى قريبه، أو قوم هم أحوج من أهل بلده؛ لأن فيه صلة القريب، وزيادة دفع الحاجة (¬٢) (¬٣).
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 99 (Shamela #46, hlm. urut 774)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.