. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعنه: يجوز نقلها إلى الثغر، وغيره، مع رجحان الحاجة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وقيده بمسيرة يومين (أ).
ثم اختلف القائلون بتحريم نقلها في إجزائها إذا نقلت على قولين:
القول الأول: أنها لا تجزيء: فيما إذا كان في بلد المال من هو أحوج ممن نقلت إليهم، وهو أحد القولين: عند المالكية (ب).
وأحد القولين: عند الشافعية، وهو المذهب عند الشافعية (جـ)، ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار الخرقي، وابن حامد، والقاضي وجماعة (د).
القول الثاني:
أنها تجزيء إذا كان من نقلت إليهم أحوج من أهل بلد المال، أو مساوين لهم في الحاجة، وهو القول الآخر: للمالكية (هـ)، والقول الثاني عند الشافعية (و)، ورواية عن أحمد، وهي اختيار أبي الخطاب، وابن قدامة، وهي المذهب عند الحنابلة (ز).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
أ - أن فقراء المحل قد ملكوا الزكاة قبل صرفها (حـ).
٢ - ولأن من أخرج الزكاة من بلد المال قد دفع الزكاة، إلى غير من أمر بدفعها، أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف (ط). =
_________
(أ) الإنصاف ٣/ ٢٠١.
(ب) الخرشي على مختصر خليل ٢/ ٢٢٣.
(جـ) المجموع ٦/ ٢٢١، ٢٢٢، روضة الطالبين ٢/ ٣٣١، ٣٣٢.
(د) المغني ٢/ ٦٧٢، الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ٦٩٨، الإنصاف ٣/ ٢٠٢.
(هـ) الخرشي على مختصر خليل ٢/ ٢٢٣.
(و) المجموع ٦/ ٢٢١، ٢٢٢، روضة الطالبين ٢/ ٣٣١، ٣٣٢.
(ز) المغني ٢/ ٦٧٢، الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ٦٩٨، الإنصاف ٣/ ٢٠٢.
(حـ) قليوبي وعميرة ٣/ ١٨٩.
(ط) المغني ٢/ ٦٧٢.