إلا في مكاتبه، ولو أعطاه شاكًّا لم تسقط، إلا أن يتحقق أنه مصرف.
منحة السلوك
كان أبي يزيد (¬١) أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فأتيت بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله ﷺ فقال: "لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن" رواه البخاري (¬٢).
قوله: إلا في مكاتبه.
يعني: لا تسقط في هذه الصورة؛ لأنه لم يوجد الإخراج عن ملكه (¬٣)، وكذلك إذا ظهر عبده، أو مدبره، أو أم ولده (¬٤).
قوله: ولو أعطاه شاكًا لم تسقط، إلا أن يتحقق أنه مصرف.
يعني: إذا دفع الزكاة إليه وهو شاك، ولم يتحر، ولم يظهر أنه مصرف، لا تسقط إلا إذا ظهر صوابه يقينًا، أو بأكبر رأيه، فحينئذ يجوز (¬٥).
وكذا إذا تحرى ووقع أكبر رأيه أنه ليس بمصرف، فدفع مع ذلك لا
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 98 (Shamela #46, hlm. urut 773)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.