قرة العين بفتاوى علماء الحرمين
باب العدة
- [مسألة]
- [مسألة] الخلوة بالزوجة وإن أوجبت العدة لكنها لا تحل المبتوتة ولا يحلها إلا إيلاج بالغ قدر الحشفة منتشرا بلا حائل مباح لا في دبر أو في كحيض، وتصادقا على ذلك، والعبرة بالسابق من إقرار أو إنكار، وأن يكون ذلك في نكاح لازم علمت خلوته ولو بامرأتين، ولو مغمى عليه إن علمت هي كما في المجموع في باب النكاح.
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة] اليائسة من الحيض كبنت سبعين سنة -أي: الموفية للسبعين- لا الداخلة فيها، والتي لم تر الحيض أصلا لصغرها، أو لكون عادتها عدم الحيض، وتسمى في عرف بعض النساء بالبغلة عدة كل واحدة منهن ثلاثة اشهر، ولو كانت رقيقا وتمم الكسر من الشهر الرابع، وألغي يوم الطلاق فلا يحسب من العدة، فإن طلقها بعد الفجر لم يحسب ذلك اليوم من الثلاثة الأشهر، وإن طلقت قبل الفجر فإن كان مبدأ العدة أول شهر، فالثلاثة الأشهر سواء كانت كاملة أو ناقصة أو بعضها، وأما بنت الخمسين إلى السبعين، فيسأل النساء عن الدم النازل عليها، فإن قلن: ليس بحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن قلن إنه حيض فعدتها ثلاثة قروء، وأما من انقطع حيضها بعد الخمسين فلا عدة لها إلا ثلاثة أشهر اتفاقا، ودم من لم تبلغ خمسين حيض قطعا. اهـ ملخصا من حاشية الخرشي، وأقرب المسالك، و (ص).
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]
- (فصل) في بيان عدة من فقد زوجها
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة] إذا غاب رجل فرفعت زوجته أمرها
- [مسألة]
- (فصل في بيان الاستبراء)
- [مسألة]
- [مسألة]
- [مسألة]