Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 230

  1. ١١ - باب بيوع ذوي الأرحام

٢ - ولو كان عبد لرجل وذو رحم محرم من العبد عبد صغير لابن الرجل وهو صغير في عياله فأراد الرجل أن يبيع واحدا منهما ويفرق بينهما كان ذلك جائزا

٣ - ولو اشتراهما جميعا فوجد بأحدهما عيبا كان له أن يرده ويمسك الآخر الباقي منهما

٤ - ولو جنى أحدهما جناية كان له أن يدفع أحدهما ويمسك الآخر

٥ - ولو لحق أحدهما دين كان له أن يبيعه في الدين ويمسك الآخر

٦ - ولو كان له من كل واحد منهما شقص لم أكره له أن يبيع شقصه في أحدهما دون الآخر

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 230 (Shamela #342, hlm. urut 227)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.