Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 231

  1. ١١ - باب بيوع ذوي الأرحام

٧ - ولو كانا مملوكين كلاهما جميعا له فباع أحدهما وفرق بينهما كان مسيئا وكان ذلك جائزا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد

وقال أبو يوسف أبطل البيع في الولد خاصة إذا بيع وهو صغير أو بيع والده ولا أبطله في الأخوين

٨ - ولو دبر أحدهما أو كاتب أم ولد له لم أكره له أن يبيع الآخر قبل ذلك

٩ - ولا بأس بأن يكاتب أحدهما دون الآخر

وكذلك العتق

١٠ - ولا بأس بأن يبيع أحدهما نسمة للعتق ويمسك الآخر

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 231 (Shamela #342, hlm. urut 228)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.