Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 229

  1. ١١ - باب بيوع ذوي الأرحام

١١ - باب بيوع ذوي الأرحام

١ - قال أبو حنيفة ﵀ ليس ينبغي للرجل أن يفرق بين الجارية وبين ولدها في البيع إذا كانوا صغارا

وكذلك كل ذي رحم محرم منه

وكذلك الأخوان

قال وبلغنا عن رسول الله ﷺ ذلك في الأخوين

والكافر في ذلك والمسلم عندنا سواء

وإن كانوا رجالا أو نساء أو غلمانا قد احتلموا أو جواري قد حضن فلا بأس بأن يفرق بين هؤلاء

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 229 (Shamela #342, hlm. urut 226)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.