الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه
- الوجه الأول: أن قول واحد أو اثنين: نحن لا نعلم في هذا نزاعا لا يوجب تقليدهم
- الوجه الثاني: ليس علم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم من علم ذلك الشخص
- الوجه الثالث: لا يجوز لمدعي الإجماع الاستدلال به على المثبت للنزاع
- الوجه الرابع: ما المقصود بالإمام المعتبر؟ وما المراد بالمعتبر؟ ومن الذي اعتبره؟ sub-bab ›
- الوجه الخامس: أن الله أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، فإذا دلا على حكم لم يجز أن تكون حجة الله الدافعة له هو إجماعا يسنده بعض العلماء إلى عدم علمه بالمنازع
- الوجه السادس: طاووس من أجل أئمة المسلمين وهو ممن ثبت عنه النقل الصريح بأن الحلف بالطلاق ليس بشيء