مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
كتاب الوقف
- يجوز بيع الأشجار التي في المسجد،
- وإذا جعل الواقف للناظر
- ومن وقف وقفا ولم يخرج من يده؛
- وإذا شرط الواقف
- وقولهم: نصوص الواقف كنصوص الشارع؛
- والأصل: أن كل ما شرط
- وليس في القراءة
- ولو نذر صلاة أو صياما
- وأما اشتراط إهداء
- وأما الصوفي الذي يدخل في الوقف
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›
- باب اللقطة sub-bab ›