Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · بدر الدين البعلي

Juz 2, hlm. 131

  1. كتاب الوقف
  2. يجوز بيع الأشجار التي في المسجد،

كِتَابُ الوَقْفِ

يجوزُ بيعُ الأشجارِ التي في المسجدِ، ويُشترَى بثمنِها ما يغلُّ على الوقفِ، إذا كان فيه مصلحةٌ، وللناظرِ أن يغيرَ صورةَ الوقفِ من صورةٍ إلى صورةٍ أصلَحَ منها، كما غيَّرَ الخلفاءُ الراشدونَ صورةَ المسجدينِ اللذينِ بالحرمينِ (¬١)، وكما نقَل عمرُ مسجدَ الكوفةِ من موضعٍ إلى موضعٍ (¬٢).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 131 (Shamela #32, hlm. urut 611)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.