Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · بدر الدين البعلي

Juz 2, hlm. 187

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل
  3. ومن جهزها أبوها

فَصْلٌ

يُورِّثُ ذوي الأرحامِ جمهورُ السَّلَفِ، وأحمدُ في المشهورِ عنه، وأبو حنيفةَ، وطوائفُ من أصحابِ الشافعيِّ، وقولٌ لمالكٍ إذا فسَد بيتُ المالِ.

والقولُ الثاني: يرِثُ بيتُ المالِ؛ وهو قولُ الشافعيِّ، ومالكٍ، وأحمدَ في روايةٍ.

ومَن جهَّزَها أبوها على الوجهِ المعتادِ في الجَهازِ؛ فهو تمليكٌ لها، فليس له الرجوعُ بعدَ موتِها؛ بل ينتقلُ ما في يدِها إلى الوَرَثةِ (¬١).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 187 (Shamela #32, hlm. urut 666)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.