Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · بدر الدين البعلي

Juz 2, hlm. 189

  1. كتاب النكاح
  2. إذا شرط ألا يخرجها من بلدها،

كِتَابُ النِّكَاحِ

إذا شُرِط ألا يُخرِجَها من بلدِها، ولا يتزوجَ، ولا يتسرَّى عليها: فهو شرطٌ صحيحٌ في ظاهر مذهَبِ أحمدَ ومالكٍ في جميعِ العقودِ، وهو وجهٌ في مذهَبِ الشافعيِّ يخرَّجُ من مسألةِ صَداقِ السرِّ والعلانيةِ.

وكذا إن كان متقدِّمًا على العقدِ، ولو لم يذكُرْه حينَ العقدِ.

ويطرُدُه أحمدُ في جميعِ العباداتِ، فإن النيةَ المتقدمةَ عندَه كالمقارنةِ.

ولأحمدَ قولٌ ثانٍ: أن الشروطَ المتقدمةَ لا تؤثرُ.

وفيه قولٌ ثالثٌ: الفرقُ بينَ الشرطِ الذي يجعلُ العقدَ غيرَ مقصودٍ؛ كالتواطُؤِ على أن البيعَ تلجئة (¬١) لا حقيقةَ له، وبينَ الشرطِ الذي لا يُخرِجُه عن كونِه مقصودًا؛ كالخيارِ ونحوِه.

وعامةُ نصوصِه وقدماءِ أصحابِه ومحققِّي المتأخِّرينَ على أن (¬٢)

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 189 (Shamela #32, hlm. urut 667)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.