Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · بدر الدين البعلي

Juz 2, hlm. 186

  1. كتاب الفرائض
  2. في مريض انجرح،

منهم، ولا يسقُطُ، وهو قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، وروايةٌ عن أحمدَ (¬١).

في مريضٍ انجرح، وطلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، ومات بعدَ عشرينَ يومًا؟

أما الطلاقُ؛ فيقَعُ إن كان عاقلًا مختارًا؛ لكن ترِثُه عندَ جمهورِ العُلَماءِ؛ كأحمدَ، وأبي حنيفةَ، والشافعيِّ في القديمِ، كما قضى به عثمانُ في امرأةِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ لما طلَّقَها في مرضِ موته، ورَّثَها عثمانُ (¬٢).

وتعتَدُّ أطولَ الأجلينِ من عِدَّةِ الطلاقِ أو عِدَّةِ الوفاةِ في أحدِ الوجوهِ، وقيلَ: بل عِدَّةَ الطلاقِ، وقيلَ: بل عِدَّةَ الوفاةِ.

وهل يُكمَّلُ لها المَهْرُ؟ على قولَينِ (¬٣).

وإن كان قد زال عقلُه؛ فلا طلاقَ عليه (¬٤).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 186 (Shamela #32, hlm. urut 665)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.