Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · بدر الدين البعلي

Juz 2, hlm. 130

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. وما روي: «من علمك آية؛

مُنكَرٌ؛ قاله أبو داودَ، ولكن رواهُ الخلالُ من وجوهٍ يُصدِّقُ بعضُها بعضًا.

وبالجملةِ: فلا حجةَ فيه لما قدَّمْنا (¬١).

وما رُوِي: «مَن علَّمَكَ آيةً؛ فقد ملَك رِقَّكَ؛ إن شاء باعَكَ (¬٢)، وإن شاء أعتَقكَ»؛ حديثٌ باطلٌ مخالفٌ للإجماعِ، ومن اعتقد جوازَ ملكِ المعلمِ للذي علَّمَه؛ يُسْتتابُ، فإن تاب وإلا قُتِل، والحُرُّ المسلمُ لا يُسترَقُّ، ولا يقولُ مسلمٌ: إنَّ مَن علَّم امرأةً آيةً من القرآنِ؛ ملَك وَطْأَها (¬٣).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 130 (Shamela #32, hlm. urut 610)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.