Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 70

  1. من طافت طواف الإفاضة وهي حائض

أن أطوف أو قدمت شيئًا أو أخرت شيئًا، فكان يقول: لا حرج إلا على رجل اعترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك» وبهذا الحديث الصحيح يعلم السائل أنه ليس عليه إعادة السعي، وبالله التوفيق.

(ج: ١٥٥٩ في ٢٩ - ٥ - ١٣٩٧ هـ)

[ختام الطواف بالتكبير عند محاذاة الحجر الأسود]

س ٦٨: هل يختم الطواف بالتكبير عند الحجر الأسود كما بدئ به أو لا؟

ج ٦٨: الطواف بالكعبة من العبادات المحضة، والأصل في العبادات التوقيف، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه كان يكبر في طوافه كلما حاذى الحجر الأسود. ولا شك أن الطائف يحاذيه في نهاية الشوط السابع، فيسن له أن يكبركما سن له التكبير في بدء كل شوط عند محاذاته إياه اقتداء برسول الله ﷺ.

(ج: ٢٢٣٢ في ١٨ - ١٢ - ١٣٩٨ هـ)

[من طافت طواف الإفاضة وهي حائض]

س ٦٩: رجل حج بزوجته ويوم عرفة أتتها العادة وأخبرت زوجها ولم يصدقها يحسب أنها تمزح عليه

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 70 (Shamela #31267, hlm. urut 68)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.