Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 71

  1. من حاضت في أيام الحج

واستمرت في حجها ودخلت البيت الحرام وهي لم تغتسل لطواف الإفاضة يوم العيد بعد رمي الجمرة الكبرى والتقصير فهل حجها صحيح أم باطل؟

ج ٦٩: إذا كان الأمر كما ذكر من طوافها وهي حائض وعلمها بأنه لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض بدليل أنها أخبرت زوجها بذلك واعتذر بفهمه أنها تمزح عليه، فعليها أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة احتياطًا لصحة حجها وخروجها من الخلاف.

(ب: ٨٣٦ في ٢٤ - ٨ - ١٣٩٤ هـ)

[من حاضت في أيام الحج]

س ٧٠: ما حكم المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟

ج ٧٠: إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 71 (Shamela #31267, hlm. urut 69)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.