Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 69

  1. حكم السعي قبل الطواف

[دخول حجر إسماعيل أثناء الطواف]

س ٦٦: هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه؟

ج ٦٦: لا يجوز لطائف بالبيت في حج أو عمرة أو نفل أن يدخل من حجر إسماعيل ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت؛ لقول الله ﷾: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] ولما روى مسلم وغيره عن عائشة ﵂ قالت: «سألت رسول الله ﷺ عن الحجر قال: هو من البيت» وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في البيت قال: صلي في الحجر فإن الحجر من البيت.

(ب: ١٧٧٥ في ٢١ - ٨ - ١٣٩٨ هـ)

[حكم السعي قبل الطواف]

س ٦٧: معتمر لم يدر فسعى قبل أن يطوف هل عليه بعد إعادة الطواف أن يسعى ثانية؟

ج ٦٧: روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى أسامة بن شريك قال: «خرجت مع النبي ﷺ حاجًا فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 69 (Shamela #31267, hlm. urut 67)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.