Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 114

  1. هل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع

سبحانه ويجب عليك أيضًا عن كل واحد من هذه الواجبات الثلاثة فدية تجزئ أضحية وتذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإذا لم تستطع وجب عليك أن تصوم عن كل فدية عشرة أيام ولا تعد لمثل هذا العمل.

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

(ج: ١٣٥٤ في ١١ - ٨ - ١٣٩٦هـ)

[هل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع]

س ١١٦ إذا أكمل الحاج جميع أركان وواجبات الحج ما عدا طواف الإفاضة والوداع، فهل إذا كان آخر يوم من الحج أي اليوم الثاني من التشريق طاف طواف الإفاضة ولم يطف طواف الوداع وقال إنه يكفي، وهو من المدن الأخرى غير مكة من المملكة العربية السعودية فماذا عليه؟

ج ١١٦ إذا كان الواقع كما ذكر وكان سفره من مكة متصلا بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن الإفاضة والوداع إذا كان قد فرغ من رمي الجمرات بعد

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 114 (Shamela #31267, hlm. urut 112)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.