Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 115

  1. جعل طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع

الزوال من اليوم الثاني عشر والثالث عشر.

(ج: ٣٥٩٢ في ٢٧ - ٣ - ١٤٠١هـ)

[أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي]

س ١١٧ حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي هل يطاف عنه؟

ج ١١٧ من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس ﵄: «بينما رجل واقف مع رسول الله ﷺ إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا» رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي ﷺ بالطواف عنه بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه. (س) .

[جعل طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع]

س ١١٨ إن جماعة حجوا متمتعين وأمضوا أيام التشريق في منى ولم يطوفوا طواف الإفاضة، فجاءهم شخص يقول لهم اجعلوا طواف الإفاضة بنيتكم يجزئ

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 115 (Shamela #31267, hlm. urut 113)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.