Lewati ke konten

فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة · ابن باز

hlm. 113

  1. سافر ثاني أيام العيد ووكل غيره لرمي الجمار لأجل العمل

يغادر منى بعد الوقوف بعرفة ورمي الجمرة الكبرى فجر يوم النحر، ثم وكل آخر في رمي بقية الجمرات وفي الذبح ثم غادر منى لمكة وطاف بالكعبة وسعى ثم عاد لمقر وظيفته ثاني أيام العيد لأن رئيسه حذره من مغبة التأخير، وعجب الناس من هذا العود المبكر وزعموا له مؤكدين أن حجته لم تستوف شروطها أو أركانها. ويسأل عن مدى صحة ما يزعم الناس ويجابهونه به لائمين غير آبهين باضطراره إلى طاعة أمر رئيسه السعودي الذي أكد له قبل قيامه للحج أن ذلك مجزئ.

ج ١١٥ إذا كان الأمر كما ذكر فالتوكيل الذي صدر منك للرجل على الرمي غير صحيح لأن ما ذكرته من أن رئيسك شرط عليك أن تحضر ثاني أيام العيد بعد الظهر وأنه حذرك من عواقب التأخير ليس بعذر يسوغ لك السفر والتوكيل، وبناء على ذلك فقد تركت رمي اليوم لحادي عشر والثاني عشر والمبيت بمنى ليلتي أحد عشر واثني عشر وطواف الوداع، فيجب عليك التوبة إلى الله

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 113 (Shamela #31267, hlm. urut 111)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.