Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 5, hlm. 2409

  1. كتاب المناسك
  2. [١٧٠٩-] قلت: قال سفيان: (أكره) ٥ أن يستأجر الرجل الرجل أن يحج عن

آخر، فإن فعل (وقضى) ١ عنه المناسك فإني أرجو أن يجزيه.

قال أحمد: أكره أن يستأجر [الرجل] ٢ الرجل أن يحج عن آخر، إنما يجهز [الرجل] الرجل أن يحج عن الميت.

قال إسحاق: كما قال٣، وقد أحسن سفيان، (إذا قاطع) ٤ فإنا وإن كرهنا المقاطعة فإن قوماً من علماء أهل الحجاز٥ (رأوه جائزاً) ٦، فلا نغرمه وقد (تمم) ٧ الحج عن صاحبه [ع-٩٧/ب] ٨.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2409 (Shamela #3125, hlm. urut 2073)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.