الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها؛ فإنه يُقْطَع على الصحيح.
فصل
وأما الزاني: فإن كان مُحصنًا فإنه يُرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي ﷺ ماعزَ بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين (¬١)، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده.
وقد اختلف العلماء هل يُجلد قبل الرجم مئة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره (¬٢).
وإن كان غير مُحْصن فإنه يُجلد مئة جلدة بكتاب الله ويُغَرَّب عامًا بسنة رسول الله ﷺ (¬٣)، وإن كان (¬٤) بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب (¬٥).
ولا يُقام عليه الحدُّ حتى يشهد عليه أربعة شهداء، أو يشهد على نفسه أربعَ شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته (¬٦) على نفسه مرة واحدة. ولو أقرَّ على نفسه ثم رجع (¬٧)، فمنهم مَن يقول: