يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول: لا يسقط.
والمُحْصَن: من وَطِئ [أ/ق ٤٢] وهو حرٌّ مكلَّف لمن تزوجها (¬١) نكاحًا صحيحًا في قُبُلِها ولو مرَّة واحدة (¬٢)، فإن وطئ كاملٌ ناقصةً أو بالعكس، ففي إحصان الكامل تنازع بين الفقهاء، ومتى وطئها مرةً صار مُحْصنًا يُرجَم إذا زنى ولو لم يكن حين الزنا متزوجًا (¬٣).
[وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟ على قولين للعلماء. وهل (¬٤) تُحصِن المراهقة البالغ (¬٥) وبالعكس؟
فأما أهل الذمة فإنهم يُحصِنون أيضًا عند أكثر العلماء (¬٦) كالشافعي وأحمد؛ لأن النبي ﷺ رجم يهوديين على باب مسجده، وذلك أول رَجْم (¬٧) في الإسلام] (¬٨).
واختلفوا في المرأة إذا وُجِدت حُبلى ولم يكن لها زوج ولا سيِّد، ولم