Lewati ke konten

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم · ابن تيمية

Juz الكتاب, hlm. 135

  1. فصل: في الزاني
  2. المرأة إذا وجدت حبلى ولا زوج لها ولا سيد

يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول: لا يسقط.

والمُحْصَن: من وَطِئ [أ/ق ٤٢] وهو حرٌّ مكلَّف لمن تزوجها (¬١) نكاحًا صحيحًا في قُبُلِها ولو مرَّة واحدة (¬٢)، فإن وطئ كاملٌ ناقصةً أو بالعكس، ففي إحصان الكامل تنازع بين الفقهاء، ومتى وطئها مرةً صار مُحْصنًا يُرجَم إذا زنى ولو لم يكن حين الزنا متزوجًا (¬٣).

[وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟ على قولين للعلماء. وهل (¬٤) تُحصِن المراهقة البالغ (¬٥) وبالعكس؟

فأما أهل الذمة فإنهم يُحصِنون أيضًا عند أكثر العلماء (¬٦) كالشافعي وأحمد؛ لأن النبي ﷺ رجم يهوديين على باب مسجده، وذلك أول رَجْم (¬٧) في الإسلام] (¬٨).

واختلفوا في المرأة إذا وُجِدت حُبلى ولم يكن لها زوج ولا سيِّد، ولم

Rujukan halaman ini: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 135 (Shamela #305, hlm. urut 193)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.