مرتين وضربًا ونكالًا (¬١)، وما أُخِذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يُؤخذ من ذلك ثمن المِجَن، وما لم يبلغ ثمن المجنّ (¬٢) ففيه غرامة مِثْليه وجلداتُ نكال» رواه أهل السنن لكن هذا سياق النسائي (¬٣).
وكذلك (¬٤) قال النبي ﷺ: «ليس على المُنْتَهِب، ولا على المُخْتَلِس، ولا الخائن قَطْع» (¬٥).
فالمنتهب: الذي ينهب الشيءَ والناسُ ينظرون، والمختلس: الذي (¬٦) يجتذب الشيء فيُعلَم به قبل أخذه. فأما الطرَّار وهو البطَّاط الذي يبط
Rujukan halaman ini:السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 133 (Shamela #305, hlm. urut 191)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.