Lewati ke konten

النكت على كتاب البرهان · التقي المقترح

hlm. 175

  1. والمختار عندنا في ذلك

قال الشيخ: خلاصة ما قال: إن الركوع والسجود يسمى عنده دعاء تجوزا.

وقال الشيخ: مذهبه في الحقيقة راجع إلى مذهب القاضي، وليس بينهما فرق إلا من وجه واحد، وهو أن القاضي يعترف بأن الركوع والسجود داخلان في مسمى الصلاة من جهة الشريعة، والإمام يقول إنما تجوز بذلك الشارع نفسه، وإلا فكل ما قاله الإمام من الوجهين اللذين بنى عليهما مذهبه؛ القاضي يقول بهما. والله أعلم.

تمت المقدمة. وأما الكلام على العربية، فقد ذكرناه في غير هذا المجموع، فليطلبه طالب هذا الشأن.

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب البرهان، ص 175 (Shamela #30200, hlm. urut 154)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.