Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 645

  1. [٣١] مسائل العتق
  2. [٢٠١] مسألة: لا يعتق بالقرابة غير الوالدين والمولودين

أما [الوالدين] (¬١) فبقوله ﷺ: «لن يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه فيعتقه» (¬٢)، وأما [المولودون] (¬٣) فبقوله - تعالى -: ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون﴾ [الأنبياء: ٢٦]، وقوله: ﴿وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا * إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا﴾ [مريم: ٩٢ - ٩٣]، فنفى -تعالى- الولادة عن نفسه، وأثبت العبودية، فثبت أن الولادة والعبودية لا تجتمعان، ولأن الولد جزء من أبيه؛ فإنه مخلوق من ماء الرجل والمرأة، فهو يجري مجرى نفسه، فقد ثبت أن من ملك نفسه بأن كان عبدا، فاشترى نفسه من سيده، عتق، كذلك إذا ملك من يجري مجرى نفسه وهو حرمته.

إذا ثبت هذا فنقول: الشيء إنما يلحق بالشيء إذا شاركه في المعنى وساواه، فلا يفارقه إلا فيما لا أثر له، وقد رأينا الشرع خصص قرابة البعضية بأحكام ومزايا وخصائص وقضايا لا تلقى في غيرها، منها:

* أن المكاتب لو اشترى أخاه لا يكاتب عليه، ولو اشترى أباه يكاتب عليه.

* ومنها: رد شهادة بعضهم لبعض، بخلاف قرابة الرحم.

* ومنها: تحريم صرف الزكاة.

* ووجوب النفقة مع اختلاف الدين.

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 645 (Shamela #30175, hlm. urut 627)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.