[٣١] مسائل العتق
[٢٠١] * مسألة:
لا يعتق بالقرابة غير الوالدين والمولودين عندنا، وهم: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات، والأولاد، وأولاد الأولاد، قريبا كان أو بعيدا، وارثا أو غير وارث، يقع عليه اسم الولد حقيقة أو مجازا، فإنه إذا ملكه عتق عليه (¬١).
وقال أبو حنيفة ﵀: كل من كان [ذا] (¬٢) رحم محرم بالنسب فإنه يعتق بالملك، فيدخل في هذا الإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، ويخرج منه: أولاد الأخوال، وأولاد الخالات، وأولاد الأعمام، وأولاد العمات (¬٣).
ومأخذ النظر فيها: الفرق والجمع، وذلك أن الذي يقتضيه القياس الكلي والأصل الجلي: ألا يعتق شخص على شخص بحال؛ لأن المقصود من الملك الاستمرار والدوام، واستثمار الفوائد واستنتاج المقاصد، والعتق يقطع ذلك، غير أن الشرع استثنى من هذا الأصل عتق الوالدين والمولودين،