Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 646

  1. [٣١] مسائل العتق
  2. [٢٠١] مسألة: لا يعتق بالقرابة غير الوالدين والمولودين

* وتحريم حليلة أحدهما على الآخر بنص القرآن.

* فإن ذلك كله يختص به الأصول دون الفروع، وبعد ظهور هذه الفوارق لا نتجاسر على إلحاق غيرهم بهم إلا بدليل (¬١).

* فإن قالوا: فالنص قد ورد في الأب وفيهم، قال ﷺ: «من ملك ذا رحم عتق عليه» (¬٢).

• قلنا: لو صح الحديث لكنا أول قائل به، لكن يرويه الحسن بن عمارة (¬٣) عن سمرة (¬٤)، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا ثلاثة أحاديث، ليس هذا واحدا منها، وقيل: إنه لم يسمع (¬٥) منه إلا حديث العقيقة، وهو قوله ﷺ: «كل [غلام] مرتهن بعقيقته، تذبح [عنه] يوم سابعه، ويحلق، ويسمى» (¬٦).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 646 (Shamela #30175, hlm. urut 628)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.