Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 482

  1. [٢٣] مسائل الديات
  2. [١٦٤] مسألة: إذا ارتدت المرأة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت

فمعتقد الشافعي أن كلمة «من» إذا وقعت شرطا عمت الذكور والإناث، وعليه دلت نصوص الكتاب، والسنة، والأحكام، نحو قوله - تعالى -: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ﴾ [النساء: ٩٢]، ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾ [النساء: ٩٣]، ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ [آل عمران: ٩٧]، ﴿من عمل صالحا من ذكر أو أنثى﴾ [النحل: ٩٧، غافر: ٤٠].

وقوله ﷺ: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» (¬١)، «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» (¬٢)، «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» (¬٣)، إلى غير ذلك من الآيات والأخبار.

فأما الأحكام فإجراؤها على العموم في الأيمان والتعليقات، والطلاق، والعتاق، كقوله: من دخل الدار من نسائي فهي طالق، ومن عبيدي فهو حر، فإنه يشمل الذكور والإناث.

وعلى الجملة اتفق الشرع والوضع على القضاء (¬٤).

وزعمت الحنفية أنها تتناول الذكور دون الإناث، بدليل دخول الجمع والتأنيث عليها على وزان غيرها من الأسماء، فيقال: من منان منون،

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 482 (Shamela #30175, hlm. urut 464)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.