Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 138

  1. [٨] مسائل الربا
  2. [٤٩] مسألة: إذا اشترى بعين من النقود تعين ملكا للبائع

بحيوان، فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه، وإنما البطلان على سبيل الابتداء متلقى مما رواه مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب (¬١) أن رسول الله ﷺ «نهى عن بيع اللحم بالحيوان» (¬٢)، ودلالة النهي على الفساد قررناه في كتاب تخريج الفروع على الأصول (¬٣)، والقياس مع أبي حنيفة، غير أن النص مقدم عليه.

* * *

[٤٩] * مسألة:

إذا اشترى بعين من النقود تعين ملكا للبائع، حتى لو خرج مستحقا تبين بطلان العقد، ولو تلف قبل القبض انفسخ العقد، [ولا] (¬٤) يستقل

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 138 (Shamela #30175, hlm. urut 120)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.