بحيوان، فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه، وإنما البطلان على سبيل الابتداء متلقى مما رواه مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب (¬١) أن رسول الله ﷺ «نهى عن بيع اللحم بالحيوان» (¬٢)، ودلالة النهي على الفساد قررناه في كتاب تخريج الفروع على الأصول (¬٣)، والقياس مع أبي حنيفة، غير أن النص مقدم عليه.
* * *
[٤٩] * مسألة:
إذا اشترى بعين من النقود تعين ملكا للبائع، حتى لو خرج مستحقا تبين بطلان العقد، ولو تلف قبل القبض انفسخ العقد، [ولا] (¬٤) يستقل
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.