Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 137

  1. [٨] مسائل الربا
  2. [٤٨] مسألة: بيع اللحم بالحيوان المأكول باطل عند الشافعي

[٤٨] * مسألة:

بيع اللحم بالحيوان المأكول باطل عند الشافعي (¬١).

وفي بيعه بغير المأكول قولان مشهوران (¬٢).

وقال أبو حنيفة ﵀: يصح مطلقا (¬٣).

وقال محمد بن الحسن (¬٤): يصح بطريق الاعتبار، على معنى أن يقدر اللحم في الشاة موزونا، فإن كان اللحم الخالص أكثر فيقابله بعض اللحم، وبعضه الآخر يقابل الشقص، حتى يحصل التساوي فيصح، وإن كان مثله أو أقل فلا (¬٥).

واعلم أنه لا سبيل إلى اقتباس البطلان في هذه المسألة من قاعدة الربا على ما هو المشهور؛ فإن الحيوان ليس بمال الربا، بدليل أنه يجوز بيع حيوان

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 137 (Shamela #30175, hlm. urut 119)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.