في بيع جوزة بجوزتين، وبطيخة ببطيختين، إلى نظائره.
* * *
[٤٣] * مسألة:
[علة الربا] (¬١) في النقدين جوهرية الأثمان عندنا، ولا نقول: الثمنية كما قال الجمهور؛ فإن الربا يجري في الحلي، وكل موضوع من الذهب والفضة، وليس ذلك بثمن، وهذه علة قاصرة على النقدين (¬٢).
وقال أبو حنيفة ﵀: العلة فيهما الوزن مع الجنس، فيتعدى التحريم إلى كل موزون بيع بجنسه متفاضلا، أو نسيئا متساويا، كالحديد والرصاص والنحاس (¬٣).
ومأخذ النظر فيها: أن الحكم في محل النص يثبت عند الشافعي بالنص، لا بالعلة المستنبطة من النص، فجاز أن تكون العلة مقصورة على محل النص (¬٤).
وعند أبي حنيفة ﵀ يثبت بالعلة لا بالنص (¬٥).
وهذه مسألة أصولية: وهو الكلام في إثبات أصل العلة القاصرة وصحتها (¬٦)، فنحن جعلنا المقصود علما، وقلنا: المقصود من هذين