Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 128

  1. [٨] مسائل الربا
  2. [٤٣] مسألة: [علة الربا] في النقدين

في بيع جوزة بجوزتين، وبطيخة ببطيختين، إلى نظائره.

* * *

[٤٣] * مسألة:

[علة الربا] (¬١) في النقدين جوهرية الأثمان عندنا، ولا نقول: الثمنية كما قال الجمهور؛ فإن الربا يجري في الحلي، وكل موضوع من الذهب والفضة، وليس ذلك بثمن، وهذه علة قاصرة على النقدين (¬٢).

وقال أبو حنيفة ﵀: العلة فيهما الوزن مع الجنس، فيتعدى التحريم إلى كل موزون بيع بجنسه متفاضلا، أو نسيئا متساويا، كالحديد والرصاص والنحاس (¬٣).

ومأخذ النظر فيها: أن الحكم في محل النص يثبت عند الشافعي بالنص، لا بالعلة المستنبطة من النص، فجاز أن تكون العلة مقصورة على محل النص (¬٤).

وعند أبي حنيفة ﵀ يثبت بالعلة لا بالنص (¬٥).

وهذه مسألة أصولية: وهو الكلام في إثبات أصل العلة القاصرة وصحتها (¬٦)، فنحن جعلنا المقصود علما، وقلنا: المقصود من هذين

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 128 (Shamela #30175, hlm. urut 110)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.