Lewati ke konten

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 127

  1. [٨] مسائل الربا
  2. [٤٢] مسألة: لا يصح بيع الحفنة من الطعام بالحفنتين، ولا بالحفنة

والإباحة عارضة عند وجود التساوي في المعيار الشرعي، والأصل عند أبي حنيفة إباحة البيع في [الأموال] (¬١) الربوية كما في سائر الأموال، والتحريم عارض عند وجود الفضل في الكيل أو الوزن (¬٢).

والأصل الثاني: أن الأصل عند الشافعي تحريم كل فضل في أموال الربا؛ لأن الربا هو الزيادة، ومنه الربوة، وعندهم لا يحرم الفضل إلا في المعيار الشرعي (¬٣).

* * *

[٤٢] * مسألة:

لا يصح بيع الحفنة من الطعام بالحفنتين، ولا بالحفنة عندنا (¬٤).

وقال أبو حنيفة ﵀: يصح ذلك متفاضلا ومتساويا (¬٥).

ومأخذ النظر فيها: اعتقاد الخصم أن العلة في جريان الربا في البر كونه مكيلا، فما لا يكال لا ربا فيه، والحفنة مما لا يجري فيها الكيل عادة، فلا ربا فيه (¬٦).

واعتقاد الشافعي أن العلة هي الطعم، وهذا مطعوم (¬٧)، وهكذا الخلاف

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 127 (Shamela #30175, hlm. urut 109)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.