Lewati ke konten

غرر المحصول فى علم الأصول · أبو محمد البرزي

hlm. 180

  1. القول فيما ظن أنه من مخصصات العموم
  2. المسألة الثالثة: تخصيص العام بذكر بعضه

غيره وجب أن لا يتأخر البيان عن تلك الواقعة. والجواب: أنه يقتضي تخصيصه بذلك السائل وذلك الزمان والمكان.

تنبيه: دلالة العام على موضع السؤال أقوى منها على غيرها، فليرجح بها.

الثانية: لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعي (¬١). خلافا لابن أبان (¬٢).

لنا: أن مخالفة الراوي قد تكون لدليل ظنه أقوى، وهو ضعيف فلا يعارض العموم.

احتج المخالف: بأن الظاهر من حال العدل المجتهد أن لا يخالف إلا عن طريق، والطريق لا يجوز أن يكون محتملا، وإلا لوجب ذكره إزالة للتهمة عن نفسه والشبهة عن غيره، فتعين القاطع. وجوابه: لعله ذكر ولم ينقل أو نقل ولم يشتهر.

الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه. خلافا لأبي ثور (¬٣).

* لنا: أنه لا منافاة بين كل الشيء وبعضه، والمخصص مناف.

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 180 (Shamela #30172, hlm. urut 172)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.