Lewati ke konten

غرر المحصول فى علم الأصول · أبو محمد البرزي

hlm. 179

  1. القول فيما ظن أنه من مخصصات العموم
  2. المسألة الأولى: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

القول فيما ظن أنه من مخصصات العموم

وفيه مسائل:

الأولى: الخطاب الذي يرد جوابا للسؤال إن لم يستقل بنفسه، فإما لذاته أو للعادة، وهو يفيد مع سببه - والسبب مجرد فيه تقديرا ـ، وإلا لم يفد. والمستقل إذا ساوى السؤال فظاهر، وإن كان أخص جاز إن كان في المذكور تنبيه على حكم غيره، وأن يكون السائل مجتهدا، وأن لا تفوت المصلحة باجتهاده. وإن كان أعم، فالحق أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

خلافا للشافعي (¬١) والمزني وأبي ثور (¬٢).

* لنا: إجماع الأمة على تعميم آية اللعان والظهار والسرقة وغيرها، مع إجماعهم على أنها نزلت في أقوام معينين.

واحتجوا بأن المراد إن كان بيان ما سئل عنه فهو المراد. وإن كان بيان

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 179 (Shamela #30172, hlm. urut 171)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.