(٧٠٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أدرك الرجل الإمام في صلاة العيد وهو راكع افتتح وكبر التكبيرات، وإن خاف فوت الركوع: كبر وهو راكع، وقال أبو يوسف: إن لم [يخف] (¬١) فوت الركوع كبر، وإن خاف فوت الركوع ركع ولم يكبر وهو راكع (¬٢).
(٧٠٣) وقال أبو يوسف في إمام صلى بالناس يوم الأضحى على غير وضوء، فذبح قوم ضحاياهم، قال: يجزئ من ذبح، ويعيد بهم الإمام الصلاة إذا ذكر، ما لم يمض يوم النحر ويومين بعده، وإن صلى بهم في الفطر على غير وضوء: أعاد بهم يوم الفطر ويوما بعده (¬٣).
(٧٠٤) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في الاستسقاء: ليس إلا الدعاء (¬٤).
(٧٠٥) وقال أبو يوسف: يخطب الإمام في الاستسقاء قائما على غير منبر؛ ويكون الدعاء مع الخطبة، فإن أعيا قعد، وليس في الخطبة قعود، ويصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، والخطبة بعد الصلاة (¬٥).