Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 281

  1. باب صلاة العيد والتكبير والاستسقاء

(٦٩٧) وقال أبو يوسف في إمام كبر في العيد ثلاثا، أو نقص مما يكبر الناس، قال: يتبعون من خلفه الإمام، ولا يزيدون على تكبيره، أرأيت لو لم يكبر أكان لهم أن يكبروا؟! (¬١)

(٦٩٨) وسألت أبا يوسف عن إمام كبر تكبير ابن عباس (¬٢)، وبعض من خلفه يرى تكبير ابن مسعود (¬٣)، قال: يتبع الإمام فيكبر ما كبر.

(٦٩٩) وسألت أبا يوسف عن الاستعاذة في صلاة العيد، قال: يستعيذ بعد ما يستفتح الصلاة قبل التكبير، ثم يكبر، ثم يقرأ؛ لأن التكبير من القراءة (¬٤).

(٧٠٠) وقال معلى ورأيت أبا يوسف جاء راكبا يوم الفطر، فلما كان قريبا من المنبر نزل فصلى بنا في رحبة مسجد أبي جعفر، صلاة العيد ركعتين وكبر، فلما سلم صعد المنبر فخطبنا، ولم يؤذن له، ولم يقم.

(٧٠١) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: يرفع اليدين في صلاة العيدين في كل تكبيرة، وقال ابن أبي ليلى: لا يرفع في شيء منها، وقال أبو يوسف مثل: قول ابن أبي ليلى (¬٥).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 281 (Shamela #30168, hlm. urut 290)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.