Lewati ke konten

النوادر - معلى بن منصور · معلى بن منصور

Juz الكتاب, hlm. 283

  1. باب الجنائز

باب الجنائز

(٧٠٦) وقال أبو يوسف: رأيت أبا حنيفة - وقال ذلك أبو يوسف أيضا - يبدأ بجانب السرير المقدم فيضعه على يمينه، ثم بالجانب المؤخر فيضعه على يساره (¬١).

(٧٠٧) وقال أبو يوسف: رأيت أبا حنيفة يتقدم الجنازة وهو راكب ثم يقعد حتى تأتيه (¬٢).

(٧٠٨) وقال أبو يوسف: إذا أدخلت المرأة القبر، سجي على القبر، وإذا أدخل الرجل لم يسج على القبر (¬٣).

(٧٠٩) وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة يكره أن يطأ على قبر، أو يقعد عليه، وهو قول إبراهيم (¬٤).

(٧١٠) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: تغسل المرأة زوجها ولا يغسل الرجل امرأته من قبل أنها في عدة منه، وأن الرجل لا عدة عليه منها، ألا ترى أنه يتزوج أربعا؛ فكيف يحل له أن ينظر إلى فرج خمس؟! وأنه يتزوج أختها

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 283 (Shamela #30168, hlm. urut 292)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.