فإن قالوا: «خلافُ الأصلح»: فالقاعدة باطلة. ولعله الأصلح؛ ليَعزِمُوا فيُوجَرُوا.
واستُدِلَّ: بقصَّةِ الذَّبيح؛ فإنَّه أُمر بالذَّبحِ ونُسِخَ قبل أن يفعله.
• قالوا: كان المأمور به شَدَّه وتله للجبين خاصةً، وقد فعل.
• قلنا: باطل؛ لاعتقاد الخليل أنَّ المأمور به الذَّبح (¬١) - وهو معصوم ـ، ولذلك كان بلاء عظيمًا. ويحققه: الفداء بذبح.
• قالوا: معارض بقوله: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ (¬٢).
• قلنا: معناه: صدقت وجوبَ الذَّبحِ.
• قالوا: وقعَ الذَّبْحُ، وَالْتَأَمَ (¬٣).
• قلنا: بُهْت. ولو كان لنُقِلَ عادةً؛ ولكان ذكره في القرآن أهم من ذكرِ التَّل؛ وَلَلَغَا الفداء.
• مَسْأَلَةٌ (¬٤):
قَطَعَ الشَّافعي بأنَّ السُّنَّةَ لا تنسخُ القرآن، وتَرَدَّدَ (¬٥) في العكس.
والحق: الجواز.