Lewati ke konten

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · ابن المُنَيِّر

hlm. 355

  1. كتاب النسخ

فإن قالوا: «خلافُ الأصلح»: فالقاعدة باطلة. ولعله الأصلح؛ ليَعزِمُوا فيُوجَرُوا.

واستُدِلَّ: بقصَّةِ الذَّبيح؛ فإنَّه أُمر بالذَّبحِ ونُسِخَ قبل أن يفعله.

• قالوا: كان المأمور به شَدَّه وتله للجبين خاصةً، وقد فعل.

• قلنا: باطل؛ لاعتقاد الخليل أنَّ المأمور به الذَّبح (¬١) - وهو معصوم ـ، ولذلك كان بلاء عظيمًا. ويحققه: الفداء بذبح.

• قالوا: معارض بقوله: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ (¬٢).

• قلنا: معناه: صدقت وجوبَ الذَّبحِ.

• قالوا: وقعَ الذَّبْحُ، وَالْتَأَمَ (¬٣).

• قلنا: بُهْت. ولو كان لنُقِلَ عادةً؛ ولكان ذكره في القرآن أهم من ذكرِ التَّل؛ وَلَلَغَا الفداء.

• مَسْأَلَةٌ (¬٤):

قَطَعَ الشَّافعي بأنَّ السُّنَّةَ لا تنسخُ القرآن، وتَرَدَّدَ (¬٥) في العكس.

والحق: الجواز.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 355 (Shamela #30164, hlm. urut 342)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.