(والجواب على الروافض: الإجماع) (¬١):
• على تحريم الخمر بعد تحليلها (¬٢).
• وعلى ما أُبيح مِنْ الشَّرائع المتقدّمة بشريعتنا (¬٣).
• مَسْأَلَةٌ مُترجمة بالنسخ قبل الفعل (¬٤):
أي: قبل التمكن منه؛ وإلَّا فَكُلُّ نَسخ كذلك، ولا ينعطف على ماضي.
والحق: جوازه.
ومنعه المعتزلة، وبعض الفقهاء.
لنا: ما تقدم في أصل النَّسْخِ.
• قالوا: النَّسخُ بيانٌ، وهذا تعطيل ورفع.
• قلنا: قد اخترنا أنَّ النَّسْخَ بيان انتفاء شرط دوام الحكم، وهذا بيانُ انتفاء شرط أصل الحكم، فيتبين به أن لا حكم؛ فكما لو مات قبل التَّمَكُّنِ: تَبَيَّنَّا أن لا تكليف.